Home » » قراءة نقدية في مشروع الدستور المصري المطروح للاستفتاء

قراءة نقدية في مشروع الدستور المصري المطروح للاستفتاء

رئيس التحرير : Unknown on الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012 | 6:42 م


الدكتور سليم العوا، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي يعلن خلال مؤتمر صحفي يوم 8 ديسمبر تخلّي الرئاسة المصرية عن الغعلان الدستوري ولكن تمسكها بإجراء الإستفتاء على الدستور في موعده

يعدد خبراء مصريون متخصصون في القانون الدستوري مزايا مشروع الدستور المطروح للاستفتاء على الشعب في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، مؤكدين أنه حوى عددًا غير قليل من المواد التي طالما حلم بها الشعب المصري عقودًا طويلة، والتي تحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011.

غير أن هذا لم يمنع من انتقاد خبراء آخرين متخصصين في القانون الدستوري أيضًا له، وتحفظهم على عددٍ من مواده.

ولمزيد من الإيضاح، اتصل مراسل "swissinfo.ch" في القاهرة الخبير القانوني عصام الإسلامبولى، المتخصص في القانون الدستوري، لتقديم نظرة نقدية حول مشروع دستور الثورة، رصد خلالها بعض الملاحظات والمآخذ التي يحصرها التقرير التالي.


مسألة هوية الدولة
في البداية، أوضح الإسلامبولي أن المادة (1): والخاصة بالهوية، بها نص يقول: (... والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية...)، معتبرًا أنه نص غير منضبط، ومزج غير منطقي بين الهويتين العربية والإسلامية، فمصر دولة عربية بحكم الجغرافيا والتاريخ، لكنها ليست جزءًا من الأمة الإسلامية (!). فضلاً عن أن هذه المادة تُمهّد لفكرة الخلافة الإسلامية التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وتدعو لها التيارات الإسلامية!.

ويقول: "كما حذف واضعو مشروع الدستور عبارة (.. مصر دولة مدنية..)، من دستور 1971، وهي إشارة إلى رفضهم مصطلح "مدنية"، تمهيدًا لاستبداله فيما بعد بمصطلح "إسلامية"، إرضاءًا للجماعات الإسلامية المتحالفة مع الإخوان"، مشيرًا إلى أن النص على أن (...مصر تعمل على تحقيق الوحدة العربية والإسلامية، وتعتز بالانتماء لحوض النيل وبناء الحضارة...)، أمر غير لائق، لأنه نص إنشائي لا فائدة منه".

ويضيف: "كذا الجزء الخاص بمبادئ الشريعة الإسلامية في المادة (2) والتي تنص على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)، وربطها بالمادة (219) والتي تنص على (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة) هو أمر غريب، حيث لا يوجد شيء في الدساتير اسمه "المادة الشارحة"، كاشفًا عن أن "هذه المادة هي التي انسحب من أجلها الأقباط، وتحديدًا بسبب إضافة عبارة (مذاهب أهل السنة والجماعة)".

صفة المدنية
ويستطرد الإسلامبولي قائلاً: "هناك اضطراب أيضًا في الجزء الأول من المادة (6) والذي ينص على: (يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى...)"، معتبرًا أن "الديمقراطية مُلزمة لأن مصدرها الشعب، أما الشورى فهي غير مُلزمة حسب إجماع الفقهاء (على حد قوله)، فكيف يمكننا أن نوفق بين هذا التضاد والتناقض؟!".

ويقول: "أيضًا الجزء الأول من المادة (10)، والذي ينص على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية..)، فإن إضافة كلمة (المجتمع) هنا يمكن أن يفتح الباب أمام جماعات الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، لاقتحام المجتمع، ومحاولة التغيير بالقوة، بدعوى أن لها صفة قانونية".

ويوضح أن مشروع الدستور "أغفل الحديث عن حرمة الملكية العامة، في حين نص عليها في الملكية الخاصة. فنصت المادة (21) على: (تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون)، ثم يأتي النص على حرمة الملكية الخاصة صراحة في الجزء الأول من المادة (24) (الملكية الخاصة مصونة،...) دون الإشارة إلى صيانة الملكية العامة!".

الحقوق الأساسية
ويآخذ الخبير الدستوري المشروع على أن "نص مادة الجنسية المصرية مُختصر للغاية، حيث تنص المادة (32) على أن (الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون)"، معلقًا عليها بقوله: "لم توضح التفاصيل المطلوبة حول كيفية الحفاظ على الجنسية، ومتى يتم إسقاطها، و...إلخ".

ويقول: "كما لم ينص مشروع الدستور على إلغاء الحبس في قضايا الرأي، وهو ما يفتح الباب لتقييد الحُريات". وإن نصت المادة (48) على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة..... ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة). وأكدت المادة (49) أن (حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري...).

ويوضح الإسلامبولي أن "الدستور جعل التعليم إلزاميا في المرحلة الابتدائية، وكان يفترض أن يمتد للمرحلة الثانوية، حسبما نصت المادة (58) أن (لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى...)"، مستنكرًا ما ورد به من أنه "لا يجوز للطفل أن يعمل قبل أن يتخطى المرحلة الإلزامية، وهو ما يسمح للأطفال أن يقوموا بأعمال لا تناسب أعمارهم".

ويؤخذ على الدستور أيَضا أنه "لم ينص على أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ، وكذلك الحال فيمن يتولى منصب رئيس الوزراء أو الوزير، بينما اشترط أن يكون عضو مجلس الشورى حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ، وهو ما نصت عليه المادة (129) من أنه (يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالي على الأقل...)!!.

النظام الإداري والسياسي
وفي سياق تعليقه على مشروع الدستور، قال الإسلامبولي كذلك: "مجلس الشورى الذي كان من المفترض أن يكون مجلسًا استشاريًا فقط بلا اختصاصات، جعل له الدستور اختصاصًا تشريعيًا، حيث نصت المادة (131) على أنه (عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة...). وهو ما أكدته المادة الانتقالية (230) بقولها: (يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد...)!.

كما أجاز المشروع – والحديث للخبير الدستوري- أن "يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، من تحمل زوجته أو أحد والديه جنسية أخرى"، فنصت المادة (134) على أنه (يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصري (ة)..)، مشيرًا إلى أنه "كان مطلوبًا منع كل من يحمل أحد أبنائه جنسية أخرى من الترشح للرئاسة".

ويكمل الإسلامبولي قائلاً: "وفي موضوع النائب العام، نص مشروع الدستور على أن يُعين بقرار من الرئيس، لمدة أربع سنوات، لكنه لم يُحدد كيفية عزله!". حيث نصت المادة (173) على (... ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى... وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله).

الضمانات الدستورية
وتوقف الخبير القانوني طويلاً عند النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية، فكشف عن أن "مشروع الدستور سحب من المحكمة الدستورية العليا حق (الرقابة اللاحقة) على القوانين، في حين منحها فقط حق (الرقابة السابقة)"، وعلق بقوله: "هذا تعدٍ واضح على حق المواطن، وغلٌ ليد "الدستورية" عن الرقابة على القوانين الصادرة"، وهو ما نصت عليه المادة (177) (يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور... ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور).

ولفت الإسلامبولي إلى أن "هناك مشكلة قانونية في المادة (176) والتي تنص على: (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء... ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية)، وكذا المادة الانتقالية (233) (تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة). حيث تقلص عدد أعضائها من 19 عضوًا (حاليًا) إلى 11 عضوًا بينهم رئيسها في الدستور الجديد.

وأضاف أن "المشكلة تبرز في أمرين: أولهما أن هذا النص وضع انتقامًا وتصفية للحساب مع بعض أعضاء المحكمة، بهدف إخراجهم من التشكيل، وثانيهما: أنها (أي المحكمة الدستورية) صدر أحكامها بـ7 قضاة على الأقل، فمن يقضي في قضية ما إذا تم رد المحكمة فيها، حيث لن يتبقى سوى 4 أعضاء فقط، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب لإصدار الحكم"!.

وفيما يتعلق بالمُحافظين، أوضح الخبير القانوني أن "مشروع الدستور ينص في المادة (187) على أن (ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم)"، معتبرًا أن "المفهوم من النص أنه سيتم تعيينهم، في حين أن كل المطالبات بعد الثورة كانت أن يكونوا بالانتخاب المباشر من أبناء المحافظة".

ويواصل الإسلامبولي طرح مآخذه على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، فيقول: "المادة (195) تنص على أن (وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها)"، ويعلق عليها بقوله: "هذا يعني اشتراط أن يكون وزير الدفاع من القوات المُسلحة، وهو ما يخالف منصب الوزير الذي هو منصب سياسي بالأساس، وهناك دول ديمقراطية كثيرة لا تأخذ بهذا الشرط".

وفي المادة الخاصة بالقضاء العسكري يتحفّظ الخبير الدستوري عليها بقوله: "المادة (198) والتي تنص على أن (القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم...)، تمهد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية". على حد تعبيره.

ويذكر أنه "من بين الصلاحيات التي أضيفت لرئيس الجمهورية، ما نصت عليه المادة (199) من أن (الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية...)"، ويضيف: "كما سمح مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بنقل عاصمة الدولة، فنصت المادة (220) على أن (مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون).

ويختتم الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي قائلاً إن "مشروع الدستور وسع صلاحيات الرئيس لتصل إلى 49 اختصاصًا، كما لم ينص على وجود نائب لرئيس الجمهورية، بدعوى أن النظام السياسي المقبل سيكون رئاسيًا برلمانيًا (خليطًا)، وأن نائب الرئيس لا يكون إلا في النظام الرئاسي فقط، وهذا كلام غير صحيح، ففي أيام الرئيس الأسبق محمد أنور السادات كان النظام خليطًا ومع هذا عين الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك نائبًا له، وحتى في أيام مبارك كان النظام خليطًا ومع هذا عين اللواء عمر سليمان نائبًا له (في أيامه الأخيرة قبيل التنحي بأيام قليلة لإرضاء الشعب الثائ  - همام سرحان - swissinfo.ch
إنشر هذا الخبر :

إرسال تعليق