Home » » الفتوى فى محافظة الغربية تبيح فسخ عقد الزواج فى حال "التغرير" بالرجل وسط حالة من الغضب

الفتوى فى محافظة الغربية تبيح فسخ عقد الزواج فى حال "التغرير" بالرجل وسط حالة من الغضب

رئيس التحرير : Unknown on الثلاثاء، 28 فبراير 2012 | 2:22 م


كتب- إيهاب زغلول

أباحت لجنة الفتوى فى محافظة الغربية برئاسة الشيخ محمد النواهلى فسخ عقد الزواج للضرر فى حالة ابتلاء الزوجة بالأمراض الجسدية التى تمنعها من مباشرة حياتها الزوجية ويعلم أهلها بذلك وأخفوه عن زوجها، وذلك فى رد للجنة على سؤال من أحد المواطنين عن عيب خلقي بفرج الزوجة يمنعه المعاشرة الزوجية.
وقال السائل: "أعانى الحرمان والألم النفسى بعد زواجى الحديث وصعوبة جماع زوجتي بسبب وجود عيب لديها فى محل "الفرج" يصعب معه المعاشرة لشدة الألم الذي تعانيه، فهل يجوز الفراق دون تحمل نفقات المتعة وحقوق المعاشرة الزوجية؟ وهل هناك إثم فى حالة التطليق؟ وهل هذا يفسخ عقد الزواج بينهما"؟
وأجاب الشيخ عبد الفتاح الغزالى عضو اللجنة قائلا: "إن بعض السيدات قد ابتلين ببعض العيوب الجسدية والتى من شأنها تكدير الحياة الزوجية ومنها أن يكون لها "فرج" طفلة إذا مسها الزوج أصابها بآلام الشديد واستحالة المعاشرة، وفى هذه الحالة إذا كان الوالدان يعلمان بالأمر، فهذا غرر والمهر يأتى على ما استحل من الفرج، وعليه يعود المهر على ولى الأمر للضرر، وإن لم يتم علاج العيب بعملية جراحية تساهم فى علاج المشكلة الزوجية وتحقق الاستقرار الأسرى، إن لم يستطع ذلك فيجوز التطليق وفسخ العقد".
موضحا أن ذلك فى حال وجود العيب فى محل الفرج، كأن تكون العظمتان متطابقتان ولا يمكن إجراء الجراحة التى تتيح الاستمتاع بين الزوجين وإحداث الحمل.
ويؤكد الشيخ الغزالى أن الفصل في الأمر هنا مخول للأطباء لتحديد الحالة الطبية، وعليه يجوز التطليق أو الفسخ للضرر، وللزوجين تحديد أمرهما بما يتناسب معهما وظروفهما الحياتية.
إنشر هذا الخبر :

إرسال تعليق