Home » » أحكام نهائية..السماح للضباط بإطلاق لحاهم لأنها حرية شخصية

أحكام نهائية..السماح للضباط بإطلاق لحاهم لأنها حرية شخصية

رئيس التحرير : Unknown on الأحد، 13 يناير 2013 | 9:09 م



أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم ورفض جميع الطعون التي أقامها وزير الداخلية الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم،

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر هذه الطعون 16 يناير الجاري .

كان وزير الداخلية بصفته قد أقام الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحى والمقدم محمد فضلى عبد الغنى والنقيب رامى محمد بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم ، مؤكدا أن هذه الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الالتزام بقض الشعر وحلق الذقن.

كما أكد الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وان قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة.

بينما ردت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي أعده المستشار محمد هلباوي أن المادة 34 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2012 قد أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، ورأت المفوضين أن من ضمن مظاهر الحرية الشخصية حق إطلاق اللحية من عدمه .

وأكدت هيئة المفوضين ضباط الشرطة اللذين أطلقوا لحاهم قد أطلقوها تطبيقا للشريعة الإسلامية ولما كان المشرع الدستوري قد أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة وكان إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت بالدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية ولا نزاع في ذلك على أن هذه الحرية لا ينفيها أن يلتزم الرجل المسلم في دائرة بذاتها بالقيود التي تضعها الجهة الإدارية طالما أرتضى ورغب في الإندارج ضمن أفراد تلك الدائرة ..

ورأت هيئة المفوضين أن وزارة الداخلية قد غالت وبشدة عند معاقبة الضباط الملتحين حيث أن ما أقترفوه إن كان يخالف نص المادة 41 من قانون من قانون هيئة الشرطة – كما ذكرت الوزارة - إلا أن تلك المخالفة لا تصل لدرجة الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التي يشغلها الضباط الملتحون التي تستدعي بالضررة إحالتهم للإحتياط أو إبعادهم عن وظيفتهم .

وانتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن وزارة الداخلية لم ترتكز لأسباب جدية وغالت عند معاقبة الضباط الملتحين بإحالتهم للتأديب والإحتياط رغم أن إطلاق اللحية ليس له أي تأثير على الصالح العام ، وبالتالي فقد ضلت وزارة الداخلية السبل وباءت بالخسران الأمر الذي يتعين معه إصدار أحكام نهائية برفض الطعون المقدمة من الوزارة وتأييد الأحكام الصادرة بأحقيتهم في إطلاق لحاهم وإعادتهم لعملهم .

إنشر هذا الخبر :

إرسال تعليق