Home » » الحقيقة الكاملة وراء اتهام مجلس إدارة نادي الشرطة بالمنصورة وزير الداخلية بإساءة استعمال السلطة ؟!

الحقيقة الكاملة وراء اتهام مجلس إدارة نادي الشرطة بالمنصورة وزير الداخلية بإساءة استعمال السلطة ؟!

رئيس التحرير : Unknown on الاثنين، 8 أبريل 2013 | 10:37 ص


تنظرمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة الدعوى القضائية بالشق العاجل ضد وزير الداخلية من أعضاء مجلس إدارة نادي الشرطة بالمنصورة وهم اللواء فاروق الشرباصي بالمعاش واللواء ياسر محمد أحمد علام مدير إدارة قوات أمن الدقهلية والعميد عصام الدين محمد الشابوري مأمور قسم أول المنصورة والعقيد محمد عبد العظيم القصبي رئيس قسم شئون الضباط بمديرية أمن الدقهلية والمقدم نبيل عبد المنعم عباس بندق نائب مأمور مركز الجمالية والرائد تامر محمد يحي إدارة مرور الدقهلية.

حيث قام الضباط التابعين لجهازالشرطه بالدقهلية برفع دعوى قضائيه ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بصفته وذلك تحت رقم 7737 لسنه 35 قضائيه امام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة وذلك موجهين له اتهام بانه ضرب بالقانون عرض الحائط واصدر القرار 370 لسنه 2013 الصادر فى مارس بشأن أعادة تشكيل مجالس أدارات أندية وفنادق الشرطه على مستوى الجمهوريةوانتخاب مجلس ادارة جديد على الرغم من عدم انتهاء المده القانونيه لمجلس الادارة الحالى والتى من المقرر ان تنتهى العام القادم فى شهر مايو 2014 وحيث ان مجالس الادارات بنادى الشرطة الرياضى بتوريل ونادى تجديف الشرطه لم يرتكب اعضاؤها اى امور مخالفة للقانون كما لم تقم الجمعية العموميه بسحب الثقه من تلك المجالس.

وقال اللواء فاروق الشرباصى عضو مجلس ادارة نادى الشرطه الرياضى ان ما قام به الوزير مخالف للقانون وان مجلسنا لم يرتكب اى امور مخالفه من القانون ليتم سحب الثقه منه وبالفعل فان مدتنا لم تنتهى واصبح هناك من يظن ان الوزير سيقوم بتلك الخطوه حتى يتيح ترشيح فصيل بعينه لخوض الانتخابات فى 23 ابريل الحالى ويتولى عضوية مجلس الادارة وذلك على الرغم من اننا مجلس منتخب ولم يتم تعييننا كما كان يتم تعيين مجالس الادارة سابقا وكما ان الوزير لم يحل مجلسناكما ان الوزير ليس له السلطه لحل المجالس دون مخالفه صريحه ونحن اقمنا الدعوه مطالبين بوقف تنفيذ قرار الوزير فى الشق المستعجل والحكم بالغاء القرار.

وكان الوزير قد أصدر قرارًا بتاريخ 2 / 5 / 2011 القرار الوزاري رقم 736 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات أندية وفنادق الشرطة ونصي القرار في المادة الأولي البند خامساً علي أن يشكل مجلس إدارة لكل نادي شرطة في نطاق كل مديرية علي النحو التالي رئيس مجلس الإدارة مدير الأمن أو نائبه و 7 أعضاء يمثلون كل رتبة ورتبة بالمعاش ــ المادة الثانية تنص علي أن كل مجلس إدارة مدته 3 سنوات لايحل إلا بعد إنتهاء هذه المدة أو مايستدعي إجتماع الجمعيات العمومية لسحب الثقة من مجلس الإدارة وهذا لم يحدث وبتاريخ 29 / 5 / 2011 أشرف اللواء مساعد أول وزير الداخلية للشئون الإدارية علي الإنتخابات علي مستوي أندية الشرطة بنطاق المديريات وأسفرت نتيجتها لنادي ضباط الشرطة بالدقهلية عن فوز الطاعنين رافعوا الدعوي السابق ذكر أسمائهم وتم عقد أول إجتماع لمجلس الإدارة في 5 / 6 / 2011 وفي مارس 2013 فوجئوا بقرار من وزير الداخلية رقم 370 لسنة 2013 ينص في مادته الأولي علي أن يعاد تشكيل مجالس إدارات أندية الشرطة علي مستوي المديريات.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير الداخلية وإستمرار المجلس المنتخب حيث أن القرار معيب في الشكل ولم يصدر مسبباً ولم يكن مبنياً علي حالات واقعية أو قانونية موجودة من الناحية المادية إضطرت وزير الداخلية أن يصدر قرار بالحل وإعادة تشكيل مجالس الإدارات وإنعدام القرار وعدم مشروعيته وإساءة إستعمال السلطة وفقا لما جاء بالدعوى.


إنشر هذا الخبر :

إرسال تعليق