Home » » العدل أحمد صالح يكتب : الدستور وعورات لاتحصي

العدل أحمد صالح يكتب : الدستور وعورات لاتحصي

رئيس التحرير : Unknown on الجمعة، 31 مايو 2013 | 11:15 ص




قالوا عنه أنه من أعظم الدساتير التي دبجت في السنوات الماضية ... ونقول أن عوراته لاتنتهي .. والثغرات لاتعد ولا تحصي ..قمت بفحصه من منظار قانوني .. وكانت رؤيتي .
المادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
الملاحظة : رأي هيئة كبار العلماء هنا ملزم أم غير ملزم؟
المادة (6) يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين في الدستور، ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
الملاحظة: هذه المادة تكرار لعدد من المواد بالدستور، وهل هناك تداول غير سلمي للسلطة حتى ينص الدستور علي حتمية التداول السلمي للسلطة؟
المادة ( 14 ) يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ......... والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها ويجب ربط الأجر بالإنتاج ...........
الملاحظة: ربط الأجر بالإنتاج في القطاع الخاص دون أن يلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور فيه ضياع لحقوق العمال وعصف بأسرهم.
المادة ( 22 ) للأموال العامة حرمة. وحمايتها واجب وطني علي الدولة والمجتمع.
الملاحظة: ما الفرق بين الدولة وبين المجتمع وما هو دور كل منهما وكيف يحمي المجتمع الأموال العامة؟
المادة (25 ) تلزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه .........
الملاحظة: كان يتعين أن تضاف هذه المادة إلي المادة رقم (212) الخاصة بإنشاء هيئة عليا لشئون الوقف.
المادة ( 30 ) المصادرة العامة محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
الملاحظة: هذه المادة تكرار لما في المادة (24).
المادة ( 32 ) الجنسية المصرية حق. وينظمه القانون.
الملاحظة: الجنسية المصرية حق لمن لأي إنسان أم للمصريين فقط؟
المادة ( 35 ) ......... فيما يخص القبض والتفتيش ........ ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن ندب له محام.
الملاحظة: هل شرط ندب المحامي وحضوره يشمل الجنايات والجنح والمخالفات؟
المادة (52 ، 53) حرية إنشاء النقابات والاتحادات ...... ينظم القانون النقابات المهنية .........
الملاحظة: هناك تكرار بين المادتين وكان يتعين دمجهما في مادة واحدة منعاً للتكرار.
المادة ( 57 ) تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور.
الملاحظة: فتحت الباب لكل دولة أجنبية أن تلقي بالمغضوب عليهم إلينا. وكان يتعين قصر الالتجاء على أصحاب الرأي و السياسيين المضطهدين فقط في بلادهم أسوة بكل دساتير العالم.
المادة ( 62 ) الرعاية الصحية حق لكل موطن ...... ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
الملاحظة: من الذي يحدد القادر وغير القادر. ومن ثم يتطلب الأمر حتى أحصل علي رعاية صحية أن أقدم دليل علي أني غير قادر؟
المادة (64، 65) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافئ الفرص. والوظيفة العامة للمواطن علي أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
(مادة 65): تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم .... يكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرصة عمل.
الملاحظة: الوظيفة علي أساس الجدارة والكفاءة. أليس في استثناء أبناء الشهيد أو المصابين خروج علي هذه الجدارة والكفاءة، مع أن المفروض أن يكون التكريم بطرق أخرى غير الوظيفة العامة التي هي في الأساس لخدمة المجتمع وليست لخدمة الشخص.
المادة ( 70 ) ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محدودة. وتوفر له المساعدة القانونية .
الملاحظة: لم تحدد مدة الاحتجاز علماً بأن المدة تم تحديدها بالنسبة للكبار في الحبس الاحتياطي وأشترط حضور محامي معه والطفل أولى بالتحديد.
المادة ( 76 ) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني .......
الملاحظة: لا يوجد في أي دستور في العالم عبارة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري ولكن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً علي قانون.
المادة ( 77 ) ......... كل منهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
الملاحظة: هذه المادة تتناقض مع المادة (35) التي اشترطت حضور محام مع كل من يقبض عليه دون أن تحدد في مخالفة أو جنحة أو جناية.
المادة ( 82 ) تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب والشورى ويمارس كل منهما سلطاته علي النحو المبين بالدستور.
الملاحظة: الفرع الثالث وهو مجلس الشورى لم يحدد له الدستور صلاحيات سوى نص استثنائي في المواد الانتقالية المادة (230).
المادة ( 106 ) يجوز العشرين عضواً من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشورى علي الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
الملاحظة: جعل نواب مجلس النواب في مرتبة أقل من نواب الشورى.
المادة ( 109 ) يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء حضور جلسات المجلسين ....... ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
الملاحظة: يتعين علي الوزير الحضور بنفسه بناءً علي طلب أحد المجلسين ولا يجوز له أن يندب عنه موظف أي كان موقعه احتراماً للمجلسين ولكن له أن يستعين بموظفه للعرض عليه هو ثم يحضر ينفسه للمجلس.
المادة ( 127 ) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب لا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ....... وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد يعود المجلس للانعقاد من تلقاء نفسه.
الملاحظة: كيف يقوم رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب ويدعوا للاستفتاء وانتخابات ولا تتم؟ وهل صلاحية رئيس الجمهورية بهذه المادة تنطبق علي مجلس النواب فقط دون مجلس الشورى؟
المادة ( 128 ) ....... ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عدداً لا يزيد علي عُشر عدد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين.
الملاحظة: التعين هنا جوازي لرئيس الجمهورية. ماذا يحدث لو لم يقم باستخدام هذه الصلاحية؟ ولماذا تصادر علي حق الشعب في اختيار كل أعضائه؟ بعد ثورة من بين أهدافها الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.
المادة ( 139 ) يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب ...... فإذا لم يحصل علي الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل علي الثقة يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ....... فإذا لم تحصل الثقة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعوا لانتخابات مجلس جديد.
الملاحظة: 1) هذه المادة تتعارض مع المادة (127) التي لم تجز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب.
2) لماذا أعطت المادة لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان في حالة عدم الموافقة علي رئيس مجلس الوزراء المرشح من قبله ولم تلزمه بأن يقدم استقالته في حالة عدم الموافقة علي رئيس مجلس الوزراء المرشح من قِبلِه هو.
3) لماذا كل هذه الخطوات. لماذا لم تبدأ المادة بحق الحزب الحائز علي أغلبية البرلمان في ترشيح رئيس الحكومة مباشرة حتى يكون هناك توازن في السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وحتى لا يشعر رئيس مجلس الوزراء بالتبعية لرئيس الجمهورية الذي اختاره.
4) لم يأتي ذكر مجلس الشورى علي الإطلاق حتى في حالة غيبية مجلس النواب.
5) لم تحدد المادة آلية اختيار مجلس النواب لرئيس الوزراء (الأغلبية المطلوبة).
المادة ( 146 ) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
الملاحظة: إذا كان لا يجوز لرئيس الجمهورية إبرام معاهدات ولاتحالفات إلا بعد موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب والشورى. فكان من باب أولى عدم إعلان الحرب وإرسال القوات للخارج إلا بعد موافقة ثلث أعضاء المجلسين.
المادة (148 ) يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة ...... وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي مجلس الشورى ...... وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين علي إعلان حالة الطوارئ ......
الملاحظة: بدأت المادة بإعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ بعد أخذ رأي الحكومة وبعد الإعلان يجب موافقة أغلبية المجلسين. كيف لو أعلن ولم ينجح في الحصول علي الأغلبية المطلوبة فهناك خطأ في الصياغة. كذلك في حالة حل مجلس النواب لم تحدد المادة ما هي الأغلبية المطلوبة من مجلس الشورى بمفرده.
المادة ( 149 ) لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
الملاحظة: هل حق رئيس الجمهورية في العفو هنا مطلق أي يشمل عقوبة أي جريمة حتى ولو كان المحكوم عليه تاجر مخدرات أو قاتل أو متجسس.
المادة ( 150 ) لرئيس الجمهورية أن يدعوا الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا............
الملاحظة: من الذي يحدد أهمية المسألة؟ فقد تكون المسألة مهمة من وجهة نظر الرئيس وحزبه فقط . وكان الأولى أن يترك ذلك لمجلس النواب والشورى.
المادة ( 166 ) لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناءً علي طلب موقع من ثلث أعضائه علي الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم ........... وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب .......
الملاحظة: 1) لماذا اشترطت المادة ثلث الأعضاء لمجرد اتهام وزير بجريمة؟ ولماذا لا يكون عضو واحد فقط أسوة برئيس الجمهورية والنائب العام فكل منهما شخص واحد خصوصاً أنها جريمة.
2) ماذا لو ارتكب الوزير جريمة جنائية واضحة الأركان واتهمه بذلك النائب العام وهو شخص متخصص ولكن الوزير كان من حزب الأغلبية بالمجلس ولم يحصل علي أغلبية الثلثين لإصدار قرار الاتهام. فهل يظل عضواً بالحكومة رغم ارتكابه لهذه الجريمة.
المادة (169 ) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويكون لكل منها موازنه مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وذلك وفقاً للقانون.
الملاحظة: هل هناك فرق بين الجهة القضائية والهيئة القضائية؟ وهل رأي كل منهما في مشروعات القوانين التي تخصها ملزم أم استشاري.
المادة ( 170 ) القضاة مستقلون ...... ولا يجوز ندبهم إلا ندباً كاملاً وللجهات .......
الملاحظة: كلمة كاملا عكسها ناقصاً وكان ا لأولى أن تكون الصياغة ندباً كلياً لأن عكسها جزئياً، ما المقصود بكلمة الجهات وهل لايجوز للهيئات الاستعانة بالقضاة.
المادة ( 172 ) يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ماتختص به جهة قضائية أخرى.
الملاحظة: 1) هل معنى هذه المادة إلغاء كافة لجان فض المنازعات سواء كانت لجان عرفية أو إدارية أو نقابية أو تقصي حقائق ......ألخ وكان الأولى أن يكون نص المادة كالتالي (( يختص القضاء بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات التي تعرض عليه حتى يفسح المجال لعمل اللجان المشار إليها )).
2) ما فائدة ذكره عبارة جهة قضائية أخرى وما معناها.
المادة ( 173 ) النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ........ ويتولى النيابة العامة نائب عام ......... وذلك لمدة أربع سنوات ....... ولمدة واحدة طوال مدة عمله.
الملاحظة: 1) هل التبعية الفنية والإدارية علي النيابة العامة للنائب العام وحده أم لوزير العدل سلطان عليها.
2) هل هناك اختصاص للنيابة غير التحقيق ومباشرة الدعوى حتى يحدد القانون لها اختصاصات أخرى.
3) ولماذا لا يكون للنائب العام مدة أخرى إذا أثبت جدارته وجدد مجلس القضاء الأعلى الثقة به.
المادة ( 176 ) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء وبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم ........
الملاحظة: 1) الجهات والهيئات القضائية أو غيرها. معنى ذلك أنه يجوز أن يعين في المحكمة أعضاء من غير الهيئات والجهات القضائية.
2) عدد أعضاء المحكمة بهذا النص (11) عضو والدائرة بها (7) أعضاء فلو تم رد الدائرة الباقي يكون أربعة أعضاء لا يشكلون دائرة أخرى وكان يتعين أن يكون عدد أعضائها (14) عضو حتى يشكلون دائرتين. ولكن هذه مادة تسمى مادة تهاني الجبالي لأن الهدف منها إقصائها فقط.
المادة ( 177 ) يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ....... علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها ......... فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها ........
الملاحظة: 1) لم يذكر مجلس الشورى هنا فهل النص غير ملزم بالنسبة له.
2) ما معنى كلمة مقتضى قرارها هل المقتضى هنا المعنى الإجمالي لقرارها أم حرفية القرار وكان يتعين أن يضاف لهذا النص (( ولا يصدر التشريع إلا بعد إجازة المحكمة الدستورية له سما وأنه لن يخضع بعد ذلك للرقابة اللاحقة.
المادة ( 179 ) الخاصة بهيئة قضايا الدولة ، المادة ( 180 ) الخاصة بالنيابة الإدارية ، المادة ( 182 ) الخاصة بالخبراء.
الملاحظة: 1) كان يتعين أن يكون هناك باب يسمى السلطة القضائية أسوة بالسلطة التنفيذية يندرج تحته كافة الجهات والهيئات القضائية.
2) ما معنى كلمة مستقلة التي وردت بكل الهيئات والجهات القضائية. هل معناها أنها غير تابعة لأي وزارة بما في ذلك هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والخبراء.
المادة ( 188 ) تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر .......... ويضم إلي عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود ........
الملاحظة: انضمام الممثل التنفيذي لعضوية المجلس المحلي. هل يصبح عضو؟ وهل سيتم انتخابه؟ وهل معنى ذلك أن كافة الأجهزة التنفيذية بالوحدة سيكون لها ممثل بالمجلس من تعليم ، صحة ، شرطة ، تموين ، ......... الخ.
المادة ( 189 ) يختص المجلس المحلي بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.
الملاحظة: كلمة ينشئ ويدير هنا أليس فيها تداخل بين التنفيذيين والتشريعيين؟ وما دور التنفيذيين طالما المجلس المحلي هو الذي ينشئ ويدير؟
المادة ( 190 ) قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية ولايجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود ...........
الملاحظة: 1) ما يتخذه المجلس هل قرارات أم توصيات؟ ومن هو التنفيذي الذي يحدد هذا التجاوز؟ وهل لو قرر المجلس المحلي للمحافظة إقالة المحافظ يتم إقالته؟
المادة(193، 197) مجلس الأمن القومي، مجلس الدفاع الوطني.
الملاحظة: لا يوجد فارق جوهري بين المجلسين في التشكيل والاختصاصات.
المادة ( 200 ) تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المنصوص عليها بالدستور بالشخصية الاعتبارية والحياد والاستقلال ............. ويتعين أخذ رأي كل هيئة أو جهاز منها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
الملاحظة: • ذكرت المادة الهيئات والأجهزة ولم تذكر الجهات المستقلة.
• أخذ رأيها هنا ملزم للمشرع أم غير ملزم.
المادة ( 202 ) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس .............
الملاحظة: 1) لماذا مجلس الشورى وليس مجلس الشعب، وما هي الأغلبية المطلوبة للموافقة علي التعين، وهل التجديد بإرادة منفردة للرئيس أم يلزم موافقة المجلس.
2) هل يسرى ذلك علي الجهات المستقلة كمجلس الدولة والدستورية العليا.
المادة ( 207 ) المجلس الاقتصادي والاجتماعي ....... يقوم علي إعداد السياسيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ........... وأوجب علي كل من الحكومة ومجلس النواب والشورى أخذ رأي المجلس ........ علي ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين فيه عن 50% من أعضاء المجلس.
الملاحظة: كيف يكون المجلس مختص بهذه الأمور الدقيقة والمتخصصة ويكون نصف تشكيله من العمال والفلاحين.
المادة ( 208 ) تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها ...... ، ....... ، ......... ، ........ وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر.
الملاحظة: المفروض أن تقوم المفوضية بنفسها بتقسيم الدوائر وتثبيتها دون تدخل من أي جهة وذلك حتى لا تكون الدوائر الانتخابية عرضة للتغير حسب هوى كل حزب يصل للسلطة.
المادة ( 211 ) تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية ....... ولا يجوز الطعن علي النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابـات الرئـاسية بعد إعـلانها. وفـي كـل الأحـوال يجب أن يتـم إعلان النتائج النهـائية خـــلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
الملاحظة: كيف تيم الالتزام بهذا الميعاد ثمانية أيام، وأحياناً الانتخابات تكون علي مراحل وبين كل مرحلة وأخرى مدة طويلة، كذلك أحياناً تكون هناك طعون علي الانتخابات والاستفتاءات تقدم للجنة قبل إعلان النتيجة النهائية وتكون طعون كثيرة ولا تكون هذه المدة كافية لفحصها كما ينبغي.
المادة ( 201 ، 214 ، 2015 ، 2016) الخاصة بالهيئة العليا لشئون الوقف، المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي ، الهيئة المستقلة للصحافة والإعلام.
الملاحظة: مواد عامة غير محددة بدقة لم يذكر لها لائحة داخلية أو قانون يحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وكيفية التشكيل.
المادة(217، 218) وهما المادتين الخاصتين بإجراءات تعديل الدستور حيث اشترطتا لتعديل مادة من مواد الدستور أن يقدم طلب التعديل من خُمس الأعضاء ثم يوافق أغلبية الأعضاء علي الطلب بالقبول ثم موافقة أغلبية الثلثين في المجلسين ثم يعرض علي الاستفتاء الشعبي.
الملاحظة: هذا معناه استحالة التعديل فهذا دستور جامد رغم أن إيقاع العصر متسارع ومتغير .
المادة ( 219 ) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
الملاحظة: هذا المادة هي تفسير للمادة الثانية من الدستور. وكان يجب أن تترك المبادئ كما هي لأن المبادئ معناها الكليات قطعية الثبوت قطعية الدلالة ولاخلاف علي ذلك أما باقي ما ورد بالمادة يفتح الباب أمام الاجتهادات والاختلافات الفقهية ثم من الذي سيحدد المصدر ما إذا كان معتبر من عدمه وعلي أي مذهب فمذاهب أهل السنة والجماعة كثيرة.
المادة ( 226 ) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
الملاحظة: معنى ذلك أنه تم فرضه علي الشعب خلال هذه المدة حتى لو كان له رغبة في الرحيل وبالتالي لا يجوز له طبقاً لهذه المادة أن يقدم استقالته أو يدعو لانتخابات مبكـرة ويتصـرف كيـف يشاء وكـان يتعين أن يضاف للمـادة (( ويسري عليه الضوابط الواردة بالفصل الثاني من الدستور )).
المادة ( 227 ) كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد....
الملاحظة: هذه مادة ذائدة لا محل لها لأن المنصب طالما تحدد له مدة ولاية بالدستور أو القانون طبيعي يجب الالتزام بها وأي خروج عليها يعد مخالفة دستورية أو قانونية.
المادة ( 228 ) تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور . الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية تالية .......
الملاحظة: هل معنى هذه المادة أن الجنة العليا للانتخابات لها حق إجراء هذه الانتخابات بدون إشراف قضائي؟
المادة ( 229 ) تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوماً من العمل بالدستور ...... ويمثل العمال والفلاحين في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائه ..........
الملاحظة: 1) مدة الستين يوماً لم يتم الالتزام بها تماماً، وبالتالي فوضعها كان خطأ
2) لماذا التمسك بنسبة الـ 50% عمال وفلاحين في مجلس شعب بعد الثورة.
المادة ( 230 ) يتولي مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ......
الملاحظة: المشرع حينما نص علي حق مجلس الشورى في التشريع كامل لحين انتخاب مجلس النواب ربط ذلك بالمادة ا لسابقة ( 229 ) التي نصت علي أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوماً وهذا لم يحدث.
المادة (231 ) تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
الملاحظة: هذا النظام سبق وحكم بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ المساواة وتكافئ الفرص ويخالف نص المادتين رقمي ( 8 ، 33 ) من ذات الدستور وفي هذا تقنين للمخالفة الدستورية.
المادة ( 232 ) تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ويقصد بالقيادات .......... أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى في الفصليين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة.
الملاحظة: 1) الحزب الوطني تم حله بحكم قضائي. لماذا تم احترام الحكم هنا ولم يتم احترام حكم المحكمة الدستورية في مادة الانتخابات السابقة (213)
2) هذه مادة العزل السياسي وقد سبق الحكم بعدم دستورية العزل السياسي فلماذا لم يتم احترام هذا الحكم.
3) ومن بين من يتم منعهم من الترشح عضو الحزب الوطني في انتخابات عامي 2005 ، 2010، فما مصير من كان عضواً في أحدهما فقط.
المادة ( 233 ) تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالي وأقدم عشرة أعضاء ويعود الأعضاء الباقون إلي أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
الملاحظة: هذه المادة تعد تصفية حسابات مع بعض أعضاء المحكمة لدرجة أنها أطلق عليها مادة تهاني الجبالي.

المادة ( 82 ) السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الشوري ويمارس كل منهما سلطاته علي النحو المبين بالدستور.
الملاحظة: سلطات كل منهما بالدستور فيها تضارب وعدم وضوح بطريقة تثير الغرابة خصوصاً مجلس الشورى. وذلك كالتالي:-
1) وردت سلطات مجلس النواب بالدستور واضحة فـي المـواد من 113 حتى 127 ( خمسة عشر مادة ) في حين وردت سلطات مجلس الشورى في أربعة مواد فقط من 128 حتى 131 ولم يحدد بها أي سلطات للمجلس فقط التشكيل وشروط العضوية بل جاء في المادة 131 وقرر أنه عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل علي مجلس النواب فور انعقاده لتقرير مايراه بشأنها. وهذا يعني أن مجلس الشورى ليس له صلاحيات مستقلة بل هو مجلس احتياطي لمجلس النواب.
المادة ( 101 ) لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين ولم يأتي ذكر لأعضاء مجلس الشورى.
المادة ( 102 ) لا يجوز لأي من مجلس النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه ......... وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به للمجلس الآخر ..... ولا يكون قانوناً إلي إذا أقره المجلسين.
• ماذا لو كان أحد المجلسين منحلاً . وكيف يساوي هنا بين المجلسين. من شأن ذلك تعطيل إصدار القوانين.
المادة ( 103 ) إذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين ......... يعرض الأمر علي مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهي إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
• فيها تعارض مع المادة السابقة التي جزمت أن القانون لا يصدر إلا إذا اقره المجلسان.
المادة ( 104 ) يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر ليصدره ........
• أين مجلس الشورى هنا.
المادة ( 115 ) يتولي مجلس النواب سلطة التشريع ...........
• ولم يأتي ذكر لمجلس الشورى كما لم يأتي في المواد الخاصة بمجلس الشورى ذكر له كسلطة تشريع. هذه المادة قصرت سلطة التشريع صراحة علي مجلس النواب وفي ذلك تعارض مع المواد 120 ، 103 .
المادة ( 139 ) يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب ........ وفي حال حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب في أول اجتماع له.
• لم يأتي ذكر لمجلس الشورى حتى في حال مجلس النواب.
المادة ( 150 ) إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس النواب.
• ولم يأتي ذكر لمجلس الشورى وكان الأوقع أن تقدم الاستقالة في اجتماع لمجلس النواب والشورى.

المادة ( 93 ) جلسات مجلس النواب والشورى علنية ويجوز انعقاد أي منهما في جلسة سرية بناءً علي طلب رئيس الجمهورية.
المادة (94 ) يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب والشورى للانعقاد للدور العادي ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد.
المادة ( 95 ) يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل بناء علي دعوة رئيس الجمهورية.
المادة ( 101 ) لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين.
المادة ( 102 ) إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب.
المادة ( 128 ) يجوز لرئيس الجمهورية تعين عًُشر أعضاء مجلس الشورى.
المادة ( 132 ) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
المادة ( 139 ) يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء.
المادة ( 140 ) يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء .
المادة ( 141 ) يتولى رئيس الجمهورية كل السلطات الخاصة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
المادة ( 143 ) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة.
المادة ( 144 ) لرئيس الجمهورية أن يلقي بياناً حول السياسة العامة للدولة.
المادة ( 145 ) يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات.
المادة ( 146 ) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة ( 147 ) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ويعتمد الممثلين السياسيين.
المادة ( 148 ) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.
المادة ( 149 ) لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيضها.
المادة ( 150 ) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة.
المادة ( 166 ) لرئيس الجمهورية اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم.
المادة ( 167 ) يقبل استقالة رئيس الوزراء أو الوزراء.
المادة ( 173 ) يعين النائب العام.
المادة ( 179 ) يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا.
المادة ( 193 ) رئيس مجلس الأمن القومي.
المادة ( 197 ) رئيس مجلس الدفاع الوطني
المادة ( 199 ) الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة.
المادة ( 201 ) تقدم إليه كل تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
المادة ( 202 ) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للمحاسبات، البنك المركزي، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العليا لشئون الوقف. الهيئة العليا لحفظ التراث، الصحف القومية.
المادة ( 217 ) لرئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور.

وفي النهاية فإن هذا الدستور ليس أعظم دستور تم وضعه في جمهورية
مصر العربية كما زعم واضعوه.
فإما هذه الملاحظات حقيقية وإما هناك فهم خاطئ لهذه المواد ومن ثم يكون
هناك خلل في الصياغة.
هذا بالإضافة للحشو الكثير والعبارات الإنشائية التي تمتلئ بها كثير من مواده
والله ولي التوفيق

العدل أحمد صالح


باحث قانوني بمديرية أوقاف الدقهلية
إنشر هذا الخبر :

إرسال تعليق